العلامة الحلي
192
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لا خلاف بينهما إجماعا . مسألة 263 : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له عند علمائنا - وبه قال الشافعي ، وأحمد « 1 » - لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كان يكبر حين يسجد « 2 » ، ورووا أيضا أنه كان يكبّر عند كل رفع وخفض « 3 » . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجدا » « 4 » ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر . وقال بعض علمائنا بوجوبه « 5 » ، وبه قال أحمد « 6 » ، وقد تقدم في تكبير الركوع . فروع : أ - يستحب رفع اليدين به عند علمائنا ، وقال المرتضى بوجوبه « 7 » . وقال الشافعي : لا يستحب ؛ لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين السجدتين « 8 » . ونمنع الحكم في الأصل ، وقول الباقر عليه السلام : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير » « 9 » .
--> ( 1 ) المجموع 3 : 421 ، المهذب للشيرازي 1 : 82 ، المغني 1 : 579 و 589 ، الشرح الكبير 1 : 589 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 200 ، سنن النسائي 2 : 233 . ( 3 ) سنن الترمذي 2 : 34 - 253 ، سنن النسائي 2 : 230 ، سنن البيهقي 2 : 67 . ( 4 ) الكافي 3 : 334 - 1 ، التهذيب 2 : 83 - 308 . ( 5 ) قاله سلّار في المراسم : 69 . ( 6 ) المغني 1 : 579 ، الشرح الكبير 1 : 589 ، المجموع 3 : 397 . ( 7 ) الانتصار : 44 . ( 8 ) المجموع 3 : 446 ، الوجيز 1 : 44 ، فتح العزيز 3 : 472 ، المهذب للشيرازي 1 : 84 ، مغني المحتاج 1 : 170 . ( 9 ) الكافي 3 : 334 - 1 ، التهذيب 2 : 83 - 308 .